77 [1] وَ رُوِيَ: [الْأَمْرُ] [2] بِإِعَادَةِ الِاطِّلَاءِ حَتَّى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.
هأكثر ما يترك الاطلاء.
78 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ.
79 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنَ النُّورَةِ.
80 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ لْيَتَنَوَّرْ، وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.
و- التّنوّر [6] في الصّيف.
81 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلْيَةٌ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ.
ز- الحنّاء بعد النّورة.
82 [8] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: الْجُذَامِ، وَ الْبَرَصِ، وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.
83 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ، أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
84 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اطَّلَى وَ تَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
[1] الوسائل 1: 390/ 5
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 1: 391/ 2
[4] الوسائل 1: 392/ 6
[5] الوسائل 1: 392/ 4
[6] رض: النّورة
[7] الوسائل 1: 392/ 1
[8] الوسائل 1: 393/ 7
[9] الوسائل 1: 393/ 5
[10] الوسائل 1: 393/ 6