responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 142

77 [1] وَ رُوِيَ: [الْأَمْرُ] [2] بِإِعَادَةِ الِاطِّلَاءِ حَتَّى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

هأكثر ما يترك الاطلاء.

78 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ.

79 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنَ النُّورَةِ.

80 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ لْيَتَنَوَّرْ، وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.

و- التّنوّر [6] في الصّيف.

81 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلْيَةٌ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ.

ز- الحنّاء بعد النّورة.

82 [8] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: الْجُذَامِ، وَ الْبَرَصِ، وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.

83 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ، أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.

84 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اطَّلَى وَ تَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.


[1] الوسائل 1: 390/ 5

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 1: 391/ 2

[4] الوسائل 1: 392/ 6

[5] الوسائل 1: 392/ 4

[6] رض: النّورة

[7] الوسائل 1: 392/ 1

[8] الوسائل 1: 393/ 7

[9] الوسائل 1: 393/ 5

[10] الوسائل 1: 393/ 6

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست