ح- خضاب اليد بالحنّاء.
85 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا رَأَى أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ.
86 [2] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا حَتَّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى، فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.
87 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ رُؤِيَ [4] أَثَرُ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام).
88 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ كُلِّهِ.
وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَرْجُوحِيَّةِ الْمُدَاوَمَةِ لِلرَّجُلِ وَ رُجْحَانَها لِلْمَرْأَةِ مَعَ احْتِمَالِ التَّقِيَّةِ.
ط- بول المطلي قائما و جلوسه.
89 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
90 [7] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [8] مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ [9]، خِيفَ عَلَيْهِ الْفَتْقُ.
ي- الإزار فوق النّورة.
91 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) فَعَلَ ذَلِكَ.
92 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ تُجْزِي عَنِ الْإِزَارِ.
يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه.
93 [12] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ
[1] الوسائل 1: 394/ 1
[2] الوسائل 1: 394/ 2
[3] الوسائل 1: 395/ 6
[4] الأصل و ش و رض: رأى و ما أثبتناه هو الأنسب
[5] الوسائل 1: 396/ 7
[6] الوسائل 1: 396/ 1
[7] الوسائل 1: 396/ 2
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الأصل و ش: يتنوّر و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[10] الوسائل 1: 398/ 1
[11] الوسائل 1: 378/ 2
[12] الوسائل 1: 398/ 1