responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 141

69 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [2] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

70 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْإِسْرَافِ.

يب- النّورة

و أحكامها اثنا عشر.

أ- استحبابها.

71 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): النُّورَةُ طَهُورٌ.

72 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.

73 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ [7] النُّورَةَ طَهُورٌ.

ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف.

74 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ، وَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ، لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.

ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس.

75 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) كَانَ يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ، فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ، قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي: تَنَحَّ، ثُمَّ يَطْلِي هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.

76 [10] وَ رُوِيَ: عَكْسُ التَّرْتِيبِ [11].

د- الاطلاء و إن قرب العهد.


[1] الوسائل 1: 397/ 3

[2] ليس في م و ج

[3] الوسائل 1: 397/ 4

[4] الوسائل 1: 386/ 1

[5] الوسائل 1: 387/ 3

[6] الوسائل 1: 386/ 2

[7] ليس في رض و ش

[8] الوسائل 1: 387/ 1

[9] الوسائل 1: 389/ 3

[10] الوسائل 1: 388/ 2

[11] رض: و روي العكس و في ش: بعكس التّرتيب

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست