69 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [2] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
70 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْإِسْرَافِ.
يب- النّورة
و أحكامها اثنا عشر.
أ- استحبابها.
71 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): النُّورَةُ طَهُورٌ.
72 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.
73 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ [7] النُّورَةَ طَهُورٌ.
ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف.
74 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ، وَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ، لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.
ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس.
75 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) كَانَ يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ، فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ، قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي: تَنَحَّ، ثُمَّ يَطْلِي هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
76 [10] وَ رُوِيَ: عَكْسُ التَّرْتِيبِ [11].
د- الاطلاء و إن قرب العهد.
[1] الوسائل 1: 397/ 3
[2] ليس في م و ج
[3] الوسائل 1: 397/ 4
[4] الوسائل 1: 386/ 1
[5] الوسائل 1: 387/ 3
[6] الوسائل 1: 386/ 2
[7] ليس في رض و ش
[8] الوسائل 1: 387/ 1
[9] الوسائل 1: 389/ 3
[10] الوسائل 1: 388/ 2
[11] رض: و روي العكس و في ش: بعكس التّرتيب