7- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [و نحوه] [1]
40 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ.
41 [3] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، قِيلَ: وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟ قَالَ: تَطْلُبُ مِنْهُ [4] أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ، وَ الْعُرُسَاتِ، وَ النِّيَاحَاتِ، وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ فَيُجِيبُهَا. [5]
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى وُجُودِ الْمَفْسَدَةِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فِي الْجُمْلَةِ.
8- فيما يعمل في الحمّام
و هو اثنا عشر.
أ- التّسليم.
42 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام): دَخَلَ الْحَمَّامَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَرَدَّ (عليه السلام).
43 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ فِي الْحَمَّامِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِزَارِ.
ب- القراءة.
44 [8] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَ كَانَ [9] يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ [10] فِي
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[2] الوسائل 1: 375/ 2
[3] الوسائل 1: 376/ 7
[4] ج و م و ش: اليه و في رض: منه إليه
[5] زاد في ج و م و رض: و قال (عليه السلام): لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فإنّ ذلك محرّم عليها
[6] الوسائل 1: 373/ 1
[7] الوسائل 1: 373/ 2
[8] الوسائل 1: 373/ 1
[9] رض: أنّه ما كان و في ش: انه كان
[10] ش: القراءة في الحمّام