responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 137

7- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [و نحوه] [1]

40 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ.

41 [3] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، قِيلَ: وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟ قَالَ: تَطْلُبُ مِنْهُ [4] أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ، وَ الْعُرُسَاتِ، وَ النِّيَاحَاتِ، وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ فَيُجِيبُهَا. [5]

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى وُجُودِ الْمَفْسَدَةِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ فِي الْجُمْلَةِ.

8- فيما يعمل في الحمّام

و هو اثنا عشر.

أ- التّسليم.

42 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام): دَخَلَ الْحَمَّامَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَرَدَّ (عليه السلام).

43 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ فِي الْحَمَّامِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِزَارِ.

ب- القراءة.

44 [8] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَ كَانَ [9] يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ [10] فِي


[1] أثبتناه من باقي النّسخ

[2] الوسائل 1: 375/ 2

[3] الوسائل 1: 376/ 7

[4] ج و م و ش: اليه و في رض: منه إليه

[5] زاد في ج و م و رض: و قال (عليه السلام): لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فإنّ ذلك محرّم عليها

[6] الوسائل 1: 373/ 1

[7] الوسائل 1: 373/ 2

[8] الوسائل 1: 373/ 1

[9] رض: أنّه ما كان و في ش: انه كان

[10] ش: القراءة في الحمّام

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست