responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 138

الْحَمَّامِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْيَانٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَلَا بَأْسَ.

45 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ عَلَيْكَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ كُلَّهُ.

46 [2] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ.

[ج- النّكاح]

47 [3] ج- النكاح.

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ وَ أَنْكِحُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

48 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي الْمَاءِ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

د- الاستلقاء.

49 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.

50 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ فِي الْحَمَّامِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الدُّبَيْلَةَ. [7]

هالتّدلّك بالخزف و الخرق.

51 [8] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَدْلُكَنَّ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ


[1] الوسائل 1: 374/ 7

[2] الوسائل 1: 374/ 2

[3] الوسائل 1: 374/ 3

[4] الوسائل 1: 374/ 6

[5] الوسائل 1: 379/ 1

[6] الوسائل 1: 372/ 2

[7] الدّبيلة: هي خراج و دمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا (النّهاية: دبل)

[8] الوسائل 1: 379/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست