28 [1] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
29 [2] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّهُ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
وَ قَالَ: إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
يا- في الغسل عاريا.
30 [3] عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
31 [4] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كُرِهَ الْغُسْلُ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ.
32 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
يب- في دخول الولد مع أبيه الحمّام.
33 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.
34 [7] وَ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَنْظُرَا إِلَى عَوْرَةِ الْوَلَدِ، وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْوَالِدِ، وَ لَعَنَ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.
35 [8] وَ رُوِيَ [9]: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) دَخَلَ الْحَمَّامَ مَعَ ابْنِهِ الْبَاقِرِ (عليه السلام).
36 [10] وَ رُوِيَ: مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ.
4- في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه.
37 [11] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَدْخُلُ مَعَ جَوَارِيهِ
[1] الوسائل 1: 369/ 1
[2] الوسائل 1: 370/ 2 و 3
[3] الوسائل 1: 370/ 2
[4] الوسائل 1: 370/ 3
[5] الوسائل 1: 370/ 1
[6] الوسائل 1: 380/ 1
[7] الوسائل 1: 380/ 1
[8] الوسائل 1: 380/ 3
[9] رض: عن عليّ (ع)
[10] الوسائل 1: 381/ 4
[11] الوسائل 1: 371/ 1