responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 134

هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَلَدِ صَغِيراً وَ قَدْ قَوَّمَ الْأَبُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ.

ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه.

21 [1] قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): شَيْءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، فَقَالَ: لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ، إِنَّمَا عَنَى عَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً مَّا.

22 [2] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.

23 [3] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ.

أَقُولُ: تَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا ذَكَرَ لَا يُنَافِي دَلَالَةَ غَيْرِهِ عَلَى حُكْمِ الْعَوْرَةِ الْأُخْرَى.

ط- في دخول الحمّام بمئزر

لا بدونه و قد مرّ.

24 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

25 [5] وَ عَنْهُ (عليه السلام): إِنَّهُ كُرِهَ دُخُولُ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

26 [6] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْحَمَّامِ [7]، فَقَالَ: ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ.

27 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ بِسَتْرِهِ.

ى- في دخول الماء بغير مئزر.


[1] الوسائل 1: 366/ 1

[2] الوسائل 1: 367/ 2

[3] الوسائل 1: 367/ 3

[4] الوسائل 1: 368/ 5

[5] الوسائل 1: 369/ 8

[6] الوسائل 1: 367/ 1

[7] باقي النّسخ: عن ماء الحمّام

[8] الوسائل 1: 369/ 10

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست