هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَلَدِ صَغِيراً وَ قَدْ قَوَّمَ الْأَبُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ.
ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه.
21 [1] قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): شَيْءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، فَقَالَ: لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ، إِنَّمَا عَنَى عَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً مَّا.
22 [2] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
23 [3] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ.
أَقُولُ: تَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا ذَكَرَ لَا يُنَافِي دَلَالَةَ غَيْرِهِ عَلَى حُكْمِ الْعَوْرَةِ الْأُخْرَى.
ط- في دخول الحمّام بمئزر
لا بدونه و قد مرّ.
24 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
25 [5] وَ عَنْهُ (عليه السلام): إِنَّهُ كُرِهَ دُخُولُ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
26 [6] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْحَمَّامِ [7]، فَقَالَ: ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ.
27 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ بِسَتْرِهِ.
ى- في دخول الماء بغير مئزر.
[1] الوسائل 1: 366/ 1
[2] الوسائل 1: 367/ 2
[3] الوسائل 1: 367/ 3
[4] الوسائل 1: 368/ 5
[5] الوسائل 1: 369/ 8
[6] الوسائل 1: 367/ 1
[7] باقي النّسخ: عن ماء الحمّام
[8] الوسائل 1: 369/ 10