بِالْأَلْيَتَيْنِ، فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.
13 [1] وَ رُوِيَ: أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ، وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ.
14 [2] وَ رُوِيَ: إِجْزَاءُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنُّورَةِ.
15 [3] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْإِزَارِ.
د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما.
16 [4] دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ [5] ثُمَّ قَالَ لِمَنْ مَعَهُ: هَكَذَا فَافْعَلْ.
هفي النّظر إلى عورة البهائم.
17 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ، فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ [7] إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
و- في النّظر إلى عورة غير المسلم
و قد مرّ.
18 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ) [9] مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ [10] إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده.
19 [11] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَ الْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ.
20 [12] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ
[1] الوسائل 1: 365/ 3
[2] الفقيه 1: 117/ 248
[3] الوسائل 1: 368/ 3
[4] الوسائل 1: 365/ 1
[5] الأصل: سرّته و ركبته و ما أثبتناه فهو من ج و م و ش
[6] الوسائل 1: 366/ 2
[7] رض: نظرك
[8] الوسائل 1: 365/ 1
[9] ليس في رض
[10] الأصل و باقي النّسخ: نظرك و ما أثبتناه فمن الوسائل
[11] الوسائل 1: 366/ 1
[12] الوسائل 1: 366/ 2