responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 133

بِالْأَلْيَتَيْنِ، فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.

13 [1] وَ رُوِيَ: أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ، وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ.

14 [2] وَ رُوِيَ: إِجْزَاءُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنُّورَةِ.

15 [3] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْإِزَارِ.

د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما.

16 [4] دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ [5] ثُمَّ قَالَ لِمَنْ مَعَهُ: هَكَذَا فَافْعَلْ.

هفي النّظر إلى عورة البهائم.

17 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ، فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ [7] إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.

و- في النّظر إلى عورة غير المسلم

و قد مرّ.

18 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ) [9] مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ [10] إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.

ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده.

19 [11] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَ الْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ.

20 [12] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ


[1] الوسائل 1: 365/ 3

[2] الفقيه 1: 117/ 248

[3] الوسائل 1: 368/ 3

[4] الوسائل 1: 365/ 1

[5] الأصل: سرّته و ركبته و ما أثبتناه فهو من ج و م و ش

[6] الوسائل 1: 366/ 2

[7] رض: نظرك

[8] الوسائل 1: 365/ 1

[9] ليس في رض

[10] الأصل و باقي النّسخ: نظرك و ما أثبتناه فمن الوسائل

[11] الوسائل 1: 366/ 1

[12] الوسائل 1: 366/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست