فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ.
337 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الْمَسْحِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ كَانَ بِلِحْيَتِهِ بَلَلٌ مَسَحَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. [2]
338 [3] 10- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.
11- من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطّهارة فهو متطهّر
و بالعكس يتطهّر لما مرّ في النّواقض.
12- يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ،
بل مسمّى الغسل و لو كالدّهن لما مرّ.
339 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدَّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ.
340 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي الْوُضُوءِ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ، فَحَسْبُكَ.
341 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا [7] فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ [8] الْيَسِيرُ.
و أمّا الخاتمة: ففي السّواك
و هو مستحبّ عند الوضوء و ليس بمختصّ به، بل هو من السّنن الّتي وردت بها الأخبار الكثيرة و نذكر منها اثنتي عشرة.
1- السّواك.
2- الخلال.
3- الحجامة.
4- أخذ الشارب.
5- فرق الشّعر.
6- المضمضة.
[1] الوسائل 1: 332/ 8
[2] الحديث غير موجود في رض و م و ج
[3] الوسائل 1: 332/ 1
[4] الوسائل 1: 341/ 5
[5] الوسائل 1: 341/ 3
[6] الوسائل 1: 341/ 4
[7] ليس في ج
[8] م: فليكفيك