responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 124

فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ.

337 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الْمَسْحِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ كَانَ بِلِحْيَتِهِ بَلَلٌ مَسَحَ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. [2]

338 [3] 10- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.

11- من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطّهارة فهو متطهّر

و بالعكس يتطهّر لما مرّ في النّواقض.

12- يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ،

بل مسمّى الغسل و لو كالدّهن لما مرّ.

339 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدَّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ.

340 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي الْوُضُوءِ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ، فَحَسْبُكَ.

341 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا [7] فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ [8] الْيَسِيرُ.

و أمّا الخاتمة: ففي السّواك

و هو مستحبّ عند الوضوء و ليس بمختصّ به، بل هو من السّنن الّتي وردت بها الأخبار الكثيرة و نذكر منها اثنتي عشرة.

1- السّواك.

2- الخلال.

3- الحجامة.

4- أخذ الشارب.

5- فرق الشّعر.

6- المضمضة.


[1] الوسائل 1: 332/ 8

[2] الحديث غير موجود في رض و م و ج

[3] الوسائل 1: 332/ 1

[4] الوسائل 1: 341/ 5

[5] الوسائل 1: 341/ 3

[6] الوسائل 1: 341/ 4

[7] ليس في ج

[8] م: فليكفيك

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست