331 [1] وَ رُوِيَ فِي صَاحِبِ الْقُرْحَةِ يَعْصِبُهَا بِخِرْقَةٍ وَ يَتَوَضَّأُ، قَالَ: إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا.
332 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجُرْحِ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.
333 [3] وَ رُوِيَ: يُعْرَفُ هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [4]، [امْسَحْ عَلَيْهِ] [5].
9- في الشّكّ في الوضوء.
334 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا؟ فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ، أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ، أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ، فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ [7] فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ [8] فَلَا شَيْءَ [9] عَلَيْكَ فِيهِ، فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ، وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ، وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ.
335 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ.
336 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً
[1] الوسائل 1: 326/ 2
[2] الوسائل 1: 326/ 3
[3] الوسائل 1: 327/ 5
[4] الحجّ: 78
[5] أثبتناه من م و ج و رض و الوسائل
[6] الوسائل 1: 330/ 1
[7] الأصل: صرفت و ما أثبتناه هو الصّحيح
[8] الأصل: وضوء و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] م و ش و الوسائل: لا شيء
[10] الوسائل 1: 330/ 2
[11] الوسائل 1: 331/ 6