292 [1] وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ- [2] (فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ) [3] فِي الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.
حُمِلَ عَلَى خَوْفِ الْهَلَاكِ، أَوْ تَيَقُّنِهِ. [4]
3- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه.
293 [5] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟
قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ، وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ، لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا [6] عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
294 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُدَوِّرُهُ [8] فِي الْوُضُوءِ وَ يُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغَسْلِ، وَ رُوِيَ: إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي [9] الصَّلَاةِ [10] فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.
4- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه.
295 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ [12] لَهُ حَسَنَةٌ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى جَفَّ وُضُوءَهُ، كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
296 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. [14]
297 [15] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ
[1] الوسائل 1: 322/ 5
[2] أثبتناه من م و ش و في الأصل و رض و ج: في مسح الخفّين
[3] زاد في ش: أو على الجواز لا الوجوب
[4] ليس في ش و في ج و م و رض: في مسح الخفّين
[5] الوسائل 1: 329/ 1
[6] ج و م: ان
[7] الوسائل 1: 329/ 3
[8] الأصل و رض: يديره و ما أثبتناه هو الصّحيح
[9] ش و رض: من
[10] م: في هذه الصّلاة
[11] الوسائل 1: 334/ 5
[12] م و ج: كتب
[13] الوسائل 1: 334/ 6
[14] سقط هذا الحديث من ش
[15] الوسائل 1: 232/ 3