responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 117

292 [1] وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ- [2] (فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ) [3] فِي الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.

حُمِلَ عَلَى خَوْفِ الْهَلَاكِ، أَوْ تَيَقُّنِهِ. [4]

3- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه.

293 [5] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟

قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ، وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ، لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا [6] عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

294 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُدَوِّرُهُ [8] فِي الْوُضُوءِ وَ يُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغَسْلِ، وَ رُوِيَ: إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي [9] الصَّلَاةِ [10] فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.

4- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه.

295 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ [12] لَهُ حَسَنَةٌ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى جَفَّ وُضُوءَهُ، كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.

296 [13] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. [14]

297 [15] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ


[1] الوسائل 1: 322/ 5

[2] أثبتناه من م و ش و في الأصل و رض و ج: في مسح الخفّين

[3] زاد في ش: أو على الجواز لا الوجوب

[4] ليس في ش و في ج و م و رض: في مسح الخفّين

[5] الوسائل 1: 329/ 1

[6] ج و م: ان

[7] الوسائل 1: 329/ 3

[8] الأصل و رض: يديره و ما أثبتناه هو الصّحيح

[9] ش و رض: من

[10] م: في هذه الصّلاة

[11] الوسائل 1: 334/ 5

[12] م و ج: كتب

[13] الوسائل 1: 334/ 6

[14] سقط هذا الحديث من ش

[15] الوسائل 1: 232/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست