283 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ (عليه السلام) إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً، وَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يَعْنِي بِهِ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ.
284 [2] وَ قَالَ [3] (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الثَّانِيَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى التَّجْدِيدِ.
285 [4] وَ رُوِيَ: مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
286 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الثَّالِثَةِ لِلتَّقِيَّةِ خَاصَّةً.
2- المسح على الحائل اختيارا
لما مرّ في كيفيّة الوضوء
287 [6] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.
288 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْحِنَّاءِ وَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى مُجَرَّدِ اللَّوْنِ.
289 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا.
290 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ تَرَكَ فَرِيضَتَهُ وَ كِتَابَهُ.
291 [10] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ.
[1] الوسائل 1: 307/ 7 و 8
[2] الوسائل 1: 308/ 14
[3] رض: و قال الصّادق (ع)
[4] الوسائل 1: 312/ 2
[5] الوسائل 1: 311/ 1
[6] الوسائل 1: 320/ 1
[7] الوسائل 1: 320/ 2 و 3
[8] الوسائل 1: 323/ 8
[9] الوسائل 1: 325/ 17
[10] الوسائل 1: 325/ 18