responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 116

283 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ (عليه السلام) إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً، وَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يَعْنِي بِهِ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ.

284 [2] وَ قَالَ [3] (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.

وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الثَّانِيَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى التَّجْدِيدِ.

285 [4] وَ رُوِيَ: مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

286 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الثَّالِثَةِ لِلتَّقِيَّةِ خَاصَّةً.

2- المسح على الحائل اختيارا

لما مرّ في كيفيّة الوضوء

287 [6] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.

288 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْحِنَّاءِ وَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى مُجَرَّدِ اللَّوْنِ.

289 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا.

290 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ تَرَكَ فَرِيضَتَهُ وَ كِتَابَهُ.

291 [10] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ.


[1] الوسائل 1: 307/ 7 و 8

[2] الوسائل 1: 308/ 14

[3] رض: و قال الصّادق (ع)

[4] الوسائل 1: 312/ 2

[5] الوسائل 1: 311/ 1

[6] الوسائل 1: 320/ 1

[7] الوسائل 1: 320/ 2 و 3

[8] الوسائل 1: 323/ 8

[9] الوسائل 1: 325/ 17

[10] الوسائل 1: 325/ 18

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست