responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 118

قَمِيصِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَفْعَلُ هَكَذَا، فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ.

وَ لَعَلَّهُ لِلتَّقِيَّةِ، أَوْ بَيَانِ الْجَوَازِ وَ هَذَا خَارِجٌ عَنِ التَّمَنْدُلِ.

298 [1] وَ قَالَ [2] (عليه السلام): كَانَتْ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) خِرْقَةٌ يَمْسَحُ [بِهَا] [3] وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.

5- الاستعانة.

299 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّضَا (عليه السلام) أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ: تُكْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ؟ فَقَالَ: تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [5] وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي [فِيهَا] [6] أَحَدٌ.

300 [7] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): نَحْوُهُ.

301 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ (عليهم السلام) كَانُوا يَأْمُرُونَ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ.

302 [9] وَ رُوِيَ: خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي [10] فِيهِمَا أَحَدٌ: وُضُوئِي، وَ صَدَقَتِي.

وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ صَبَّ الْمَاءِ فِي يَدِ الْمُتَوَضِّي، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ بَيَانِ الْجَوَازِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ.

6- تولية الغير

لما مرّ من وجوب المباشرة بنفسه.

7- استقلال المدّ [11] للوضوء و الصّاع للغسل

لما مرّ من التّهديد.

8- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء.


[1] الوسائل 1: 334/ 9

[2] رض: الصّادق (ع)

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 1: 335/ 1

[5] الكهف: 110

[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[7] الوسائل 1: 335/ 2

[8] الوسائل 1: 274/ 6

[9] الوسائل 1: 336/ 3

[10] رض: يشركني

[11] ش: الماء

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست