قَمِيصِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَفْعَلُ هَكَذَا، فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ.
وَ لَعَلَّهُ لِلتَّقِيَّةِ، أَوْ بَيَانِ الْجَوَازِ وَ هَذَا خَارِجٌ عَنِ التَّمَنْدُلِ.
298 [1] وَ قَالَ [2] (عليه السلام): كَانَتْ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) خِرْقَةٌ يَمْسَحُ [بِهَا] [3] وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
5- الاستعانة.
299 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّضَا (عليه السلام) أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ: تُكْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ؟ فَقَالَ: تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [5] وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي [فِيهَا] [6] أَحَدٌ.
300 [7] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): نَحْوُهُ.
301 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ (عليهم السلام) كَانُوا يَأْمُرُونَ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ.
302 [9] وَ رُوِيَ: خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي [10] فِيهِمَا أَحَدٌ: وُضُوئِي، وَ صَدَقَتِي.
وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ صَبَّ الْمَاءِ فِي يَدِ الْمُتَوَضِّي، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ بَيَانِ الْجَوَازِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ.
6- تولية الغير
لما مرّ من وجوب المباشرة بنفسه.
7- استقلال المدّ [11] للوضوء و الصّاع للغسل
لما مرّ من التّهديد.
8- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء.
[1] الوسائل 1: 334/ 9
[2] رض: الصّادق (ع)
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[4] الوسائل 1: 335/ 1
[5] الكهف: 110
[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[7] الوسائل 1: 335/ 2
[8] الوسائل 1: 274/ 6
[9] الوسائل 1: 336/ 3
[10] رض: يشركني
[11] ش: الماء