responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 115

يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ، فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي، وَ الثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي غَداً فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ.

11- فتح العينين عند الوضوء.

276 [1] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): افْتَحُوا عُيُونَكُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ.

12- إسباغ الوضوء.

277 [2] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): أَسْبِغِ الْوُضُوءَ تَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّ السَّحَابِ.

278 [3] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ، وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ، وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، وَ كَفَّ غَضَبَهُ، وَ سَجَنَ لِسَانَهُ، وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ، وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ.

العاشر: في محرّمات الوضوء و مكروهاته

و هي كثيرة متفرّقة و نذكر هنا اثنتي عشرة.

1- التّثليث و حكم التّثنية.

279 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ، وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ، وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ.

280 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوُضُوءُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.

281 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ، وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ، وَ الثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ.

282 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: مَرَّةً مَرَّةً.


[1] الوسائل 1: 341/ 1

[2] الوسائل 1: 343/ 6

[3] الوسائل 1: 342/ 2

[4] الوسائل 1: 306/ 2

[5] الوسائل 1: 306/ 1

[6] الوسائل 1: 307/ 3

[7] الوسائل 1: 307/ 6

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست