فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ [1] رَأْسَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
8- كون مسح الرّأس على مقدّمه.
239 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ.
240 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) [فِي] [4] الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، قَالَ: يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ قَدْرَ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
أَقُولُ: وَ هُنَا أَيْضاً مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ الِاسْتِيعَابَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
9- استيعاب الوجه و اليدين بالغسل في الوضوء
دون الرّأس و عرض القدمين بالمسح لما مرّ.
241 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ خُفُّهُ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمِهِ [6]، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
242 [7] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ.
أَقُولُ: وَ هُنَا أَيْضاً مُعَارِضٌ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10- الموالاة.
243 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
244 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ وَ عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى
[1] رض و ج: و يمسح
[2] الوسائل 1: 289/ 2
[3] الوسائل 1: 289/ 3
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 1: 291/ 2
[6] الوسائل و رض: قدميه
[7] الوسائل 1: 291/ 4
[8] الوسائل 1: 314/ 1
[9] الوسائل 1: 314/ 2