responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 108

5- مسح الرّأس

لما مرّ و يأتي.

6- مسح الرّجلين

لما مرّ.

232 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام).

233 [2] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.

234 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً، قِيلَ: وَ كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.

235 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي وُضُوءِ الْفَرِيضَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ: الْمَسْحَ وَ الْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ.

236 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضِ.

أَقُولُ: وَ هُنَا مُعَارِضٌ وَجْهُهُ التَّقِيَّةُ.

7- كون المسح ببقيّة بلل اليد

لما مرّ.

237 [6] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ فَذَكَرَ [7] وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ [8]؟ قَالَ:

يَمْسَحُ مِنْ حَاجِبَيْهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.

238 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ


[1] الوسائل 1: 295/ 4

[2] الوسائل 1: 295/ 8

[3] الوسائل 1: 294/ 2

[4] الوسائل 1: 296/ 11

[5] الوسائل 1: 296/ 12

[6] الوسائل 1: 287/ 1

[7] ليس في ج و م

[8] ليس في ج

[9] الوسائل 1: 288/ 7

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست