responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 107

إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُوجَرْ، وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ [1] أَثِمَ، مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَ الْوُسْطَى مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ، وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ، فَقِيلَ: الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ؟ فَقَالَ: لَا.

3- غسل اليدين

لما مرّ.

229 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [3]، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ، ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [4] فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [5] فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ «بِرُؤُسِكُمْ» أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [6] فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا.

4- الابتداء بأعلى الوجه و بالمرفقين

لما مرّ.

230 [7] وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّهُ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً،

231 [8] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [9] فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا، إِنَّمَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرٰافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَصَابِعِهِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ قِرَاءَةٌ، وَ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ وَ تَأْوِيلٌ، وَ أَنَّ إِلَى بِمَعْنَى مِنْ أَوْ مَعَ أَوْ لِبَيَانِ غَايَةِ الْمَغْسُولِ دُونَ الْغَسْلِ.


[1] م و ج: عنه

[2] الوسائل 1: 290/ 1

[3] المائدة: 6

[4] المائدة: 6

[5] المائدة: 6

[6] المائدة: 6

[7] الوسائل 1: 275/ 10

[8] الوسائل 1: 285/ 1

[9] المائدة: 6

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست