224 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كِتَابَهُ، وَ وُضُوؤُهُ لَمْ يَتِمَّ، وَ صَلَاتُهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ.
225 [2] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: انْظُرْ إِلَى الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثاً، وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ، ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْإِيمَانِ.
226 [3] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُ وَجْهِهِ، وَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ [4] ذُنُوبُ يَدَيْهِ، وَ إِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رَأْسِهِ، وَ إِذَا مَسَحَ رِجْلَيْهِ، أَوْ غَسَلَهُمَا لِلتَّقِيَّةِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رِجْلَيْهِ، وَ إِنْ قَالَ فِي أَوَّلِ وُضُوئِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، طَهُرَتْ أَعْضَاؤُهُ كُلُّهَا مِنَ الذُّنُوبِ.
227 [5] وَ عَنْهُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ الْكَامِلُ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا عَلَى خُفٍّ، وَ لَا عَلَى خِمَارٍ، وَ لَا عَلَى [6] عِمَامَةٍ.
الثّامن: في واجبات الوضوء
و هي اثنا عشر.
1- النّيّة
لما مرّ.
2- غسل الوجه
228 [7] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ، فَقَالَ:
الْوَجْهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَ أَمَرَ بِغَسْلِهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ،
[1] الوسائل 1: 279/ 18
[2] الوسائل 1: 279/ 19
[3] الوسائل 1: 279/ 21
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 1: 281/ 26
[6] ليس في ش
[7] الوسائل 1: 283/ 1