تَوَضَّأَ.
12- ذكر الحائض بقدر صلاتها.
219 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اللَّهَ، وَ تُسَبِّحَهُ، وَ تُهَلِّلَهُ، وَ تَحْمَدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا، ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.
السّابع: في كيفيّة الوضوء
220 [2] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ [3] فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ [4] بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا [5] إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلِّ [6] كَفِّهِ لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً.
221 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ، قِيلَ: وَ مَا حَدُّهُ؟
قَالَ: تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ، وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ.
222 [8] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَ الْيَدَيْنِ، وَ مَسْحُ الرَّأْسِ، وَ الرِّجْلَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
223 [9] وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَغْتَرِفُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى لِغَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى.
[1] الوسائل 1: 271/ 1
[2] الوسائل 1: 272/ 3
[3] التّور بالفتح فالسّكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضّأ منه و يتوكل (المجمع:
تور).
[4] الأصل و رض: ثمّ غسل و ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل و هو الصّحيح
[5] ج و م: لا يردّ
[6] ش و رض و ج و الوسائل: ببلل
[7] الوسائل 1: 271/ 1
[8] الوسائل 1: 277/ 14
[9] الوسائل 1: 275/ 11