responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 105

تَوَضَّأَ.

12- ذكر الحائض بقدر صلاتها.

219 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اللَّهَ، وَ تُسَبِّحَهُ، وَ تُهَلِّلَهُ، وَ تَحْمَدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا، ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.

السّابع: في كيفيّة الوضوء

220 [2] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ [3] فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ [4] بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا [5] إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلِّ [6] كَفِّهِ لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً.

221 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ، قِيلَ: وَ مَا حَدُّهُ؟

قَالَ: تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ، وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ.

222 [8] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَ الْيَدَيْنِ، وَ مَسْحُ الرَّأْسِ، وَ الرِّجْلَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

223 [9] وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَغْتَرِفُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى لِغَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى.


[1] الوسائل 1: 271/ 1

[2] الوسائل 1: 272/ 3

[3] التّور بالفتح فالسّكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضّأ منه و يتوكل (المجمع:

تور).

[4] الأصل و رض: ثمّ غسل و ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل و هو الصّحيح

[5] ج و م: لا يردّ

[6] ش و رض و ج و الوسائل: ببلل

[7] الوسائل 1: 271/ 1

[8] الوسائل 1: 277/ 14

[9] الوسائل 1: 275/ 11

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست