أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيداً.
212 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.
7- لمس كتابة القرآن.
213 [2] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَ لَا جُنُباً، وَ لَا تَمَسَّ خَطَّهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. [3]
214 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ، وَ الْحَائِضِ، وَ الْمُحْدِثِ، مَسُّ الْمُصْحَفِ.
8- كتابة القرآن.
215 [5] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: لَا.
9- جماع الحامل.
216 [6] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ، بَخِيلَ الْيَدِ.
10- العود إلى الجماع و إن تكرّر.
217 [7] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا جَامَعَ وَ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، وَ إِذَا أَرَادَ أَيْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
11- إتيان جارية بعد إتيان أخرى
لما مرّ.
218 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أُخْرَى
[1] الوسائل 4: 1034/ 1
[2] الوسائل 1: 269/ 3
[3] الواقعة: 79
[4] الوسائل 1: 270/ 5
[5] الوسائل 1: 270/ 4
[6] الوسائل 1: 270/ 1
[7] الوسائل 1: 270/ 2
[8] الوسائل 1: 192/ 1