responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 104

أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيداً.

212 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.

7- لمس كتابة القرآن.

213 [2] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَ لَا جُنُباً، وَ لَا تَمَسَّ خَطَّهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. [3]

214 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ، وَ الْحَائِضِ، وَ الْمُحْدِثِ، مَسُّ الْمُصْحَفِ.

8- كتابة القرآن.

215 [5] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: لَا.

9- جماع الحامل.

216 [6] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ، بَخِيلَ الْيَدِ.

10- العود إلى الجماع و إن تكرّر.

217 [7] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا جَامَعَ وَ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، وَ إِذَا أَرَادَ أَيْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

11- إتيان جارية بعد إتيان أخرى

لما مرّ.

218 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أُخْرَى


[1] الوسائل 4: 1034/ 1

[2] الوسائل 1: 269/ 3

[3] الواقعة: 79

[4] الوسائل 1: 270/ 5

[5] الوسائل 1: 270/ 4

[6] الوسائل 1: 270/ 1

[7] الوسائل 1: 270/ 2

[8] الوسائل 1: 192/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست