responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 103

205 [1] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ بَاتَ عَلَى طُهْرٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ.

206 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

4- دخول المساجد.

207 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً.

208 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً، طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ، وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ، أَلَا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ، أَلَا طُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ [5] فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي، أَلَا وَ إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ.

5- نوم الجنب

لما مرّ.

209 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ؟

فَقَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

6- عقيب الحدث للكون على طهارة.

210 [7] قَالَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ جَفَانِي، وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَانِي وَ لَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ، وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ.

211 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ


[1] الوسائل 1: 266/ 3

[2] الوسائل 1: 266/ 4

[3] الوسائل 1: 266/ 1

[4] الوسائل 1: 267/ 2 و 4 و 268/ 5

[5] ج و م: توضّأ و في رض: طهر

[6] الوسائل 1: 268/ 1

[7] الوسائل 1: 268/ 2

[8] الوسائل 1: 268/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست