responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 101

صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

191 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ [2] لَهُ مَرَّتَيْنِ: تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

192 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُ، حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ.

193 [4] وَ رُوِيَ: مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ.

الخامس: في جواز إيقاع الصّلاة [5] الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

194 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَ قَدْ مَرَّ حَصْرُ النَّوَاقِضِ.

السّادس: فيما يستحبّ له الوضوء

و هو اثنا عشر.

1- طلب الحاجة و السّعي فيها.

195 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ.

196 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ حَاجَتَهُ [9] وَ هُوَ [10] عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.


[1] الوسائل 1: 261/ 4

[2] الأصل: أثبت، و الّذي أثبتناه الصّحيح

[3] الوسائل 1: 261/ 3

[4] الوسائل 1: 261/ 5

[5] م و ج: الصّلوات

[6] الوسائل 1: 263/ 1

[7] الوسائل 1: 262/ 2

[8] الوسائل 1: 262/ 1

[9] ج و ش و الوسائل: حاجة

[10] رض: حاجته على

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست