responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327

قطع [1]. و إذا أضاف الضَّيف ضيفا آخر، فسرق، وجب عليه القطع، لأنَّه دخل عليه بغير إذنه.

و من وجب عليه القطع، فإنَّه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة [2]، و تترك له الراحة و الإبهام.

فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الَّذي قدمنا ذكره، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، و يترك عقبه، ليعتمد [3] عليها في الصَّلاة. فإن سرق بعد ذلك، خلِّد السجن. فإن سرق في السجن من حرز القدر الَّذي ذكرناه، قتل.


حد السرقة.

و محمَّد بن قيس فيه شك، و زرعة و سماعة واقفيان. على أن خبر زرعة يتضمن أن الأجير و الضيف مؤتمنان، و نحن نساعد على أنه لا حد على مستأمن، لأنه خائن.

و بعض المتأخرين [1] ادعى الإجماع منا على سقوط الحد هنا.

و هو غلط، فإنه لا يظن بمثل الشيخ (رحمه الله) مخالفة ما يعلم الإجماع عليه.

و لا ينطوي عنه من الإجماع ما يعلمه من جاء بعده بما يقارب مائتي سنة، و لا ريب أن ادعاء الإجماع هنا جهالة.

أما أن كثيرا من أرباب الحشو نقلوا هذه الرواية فمسلم.

لنا قوله «تعالى» وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [2]، و لا يخرج الضيف الذاهب إلى وجوب عن هذا العموم إلا باستئمانه، و التقدير عدمه.


[1] في ح، خ: «القطع».

[2] في هامش خ: «الأربع- صح».

[3] في ح، ص، ي: «يعتمد».


[1] هو محمَّد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 3، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة و ما يتعلق بذلك.، ص 488.

[2] المائدة: 38.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست