responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328

و من وجب عليه قطع اليمين و كانت [1] شلاء، قطعت، و لا تقطع يسراه. و كذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى، و كانت [2] كذلك، قطعت، و لا تقطع رجله اليمنى.

و من (1) سرق و ليس له اليمنى، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، و كانت له اليسرى، قطعت يسراه، فإن لم تكن [3] له أيضا اليسرى، قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه.

و إذا قطع السارق، وجب عليه مع ذلك ردُّ السرقة بعينها إن كانت باقية. فإن كان أهلكها، وجب عليه أن يغرمها. فإن كان قد تصرف


قوله: «و من سرق و ليس له اليمنى، فان كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، و كانت له اليسرى، قطعت يسراه، فان لم يكن له أيضا اليسرى، قطعت رجله، فان لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه».

الحبس حد من سرق في الثالثة فكيف يحبس في الأولى؟

الجواب: الشيخ (رحمه الله) ربما لمح أن السرقة خيانة [4] توجب العقوبة، و الحبس أحد عقوبات السرقة، فإذا فات القطع لفوات محله، تعين الحبس، كما لو لم يكن له يد، و كان له رجل، و سرق، قطعت رجله، و لو كان له يد، لم يقطع رجله إلا في الثانية. و هذا تخريج لا يليق بمذهبنا.

و الأولى أن يقال: للإمام تأديبه بما شاء من تعزير أو حبس أو غيره. و إلى هذا ذهب في المسائل الحلبية [5] [6]


[1] في م، ى: «فكانت».

[2] في م، ى: «فكانت».

[3] في م: «لم يكن».

[4] في ح: «جناية».

[5] في ح: «الحلية- ل».

[6] لا توجد لدينا.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست