responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326

و يقطع الرجل إذا سرق من مال زوجته إذا كانت قد أحرزته.

و كذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها، إذا كان قد أحرز دونها.

و لا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه. و إذا سرق عبد الغنيمة من المغنم، لم يقطع أيضا.

و الأجير إذا سرق من مال المستأجر، لم يكن عليه قطع.

و كذلك (1) الضيف إذا سرق من مال مضيفه، لا يجب عليه


و مع انتفاء الشبهة و مرافعتها يتحتم الحد شرعا، فالحاكم إذن هو القاطع لها لا ولدها، إذ ليس للولد إلَّا المرافعة، أو الهبة قبل المرافعة، فبتقدير تخطي ذلك و وصولهما [1] إلى الإمام يتعين على الإمام إقامة الحد.

قوله: «و كذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه، لا يجب عليه قطع [2].

هل أراد سواء أحرزه أو لم يحرزه؟ فإن كان الأول فكيف جعل الضيف في حصول الشبهة أعظم من الزوج و الزوجة؟ و إن كان الثاني فلم لم يبينه كما بين الزوج و الزوجة؟

الجواب: الحق أن الحد يثبت إن أحرز المال دون الضيف، و يسقط إن لم يكن محرزا منه. لكن الشيخ (رحمه الله) أطلق اللفظ هنا، و فصله في الخلاف [3] كما فصلناه، و هو أجود كتبه و أكثرها تحقيقا.

و قد روي بما ذكره في النهاية رواية [1] عن محمَّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الضيف إذا سرق، لم يقطع.

و رواية [2] عن زرعة عن سماعة قال: الأجير و الضيف مؤتمنان ليس يقع عليهما


[1] في ح: «وصولها».

[2] في ح: «القطع».

[3] لم نجده في الخلاف.


[1] الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب حد السرقة، ح 1، ص 508.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، ح 4، ص 506.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست