responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325

مرة. فإن عاد، أدِّب. فإن عاد ثالثة، حكت أصابعه حتى تدمى. فإن عاد، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلك، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء.

و يثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق، و هي [1] شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة. فإن لم تقم [2] بينة، و أقرَّ السارق على نفسه بالسرقة مرتين [3]، كان عليه أيضا القطع، اللَّهم إلَّا أن يكون عبدا، فإنَّه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة و لا بالقتل. لأنَّه مقر على مال غيره ليتلفه. فإن قامت عليه البينة بالسرقة، قطع كما يقطع الحرُّ سواء.

و حكم الذِّمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنَّه سارق على ما بيناه.

و حكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت.

و يقطع الرجل إذا سرق من مال والديه.

و لا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولده.

و إذا (1) سرقت الام من مال ولدها، قطعت على كل حال.


قوله: «و إذا سرقت الام من مال ولدها، قطعت على كل حال».

الشبهة هنا حاصلة. ثمَّ هذا ينافي قوله «تعالى». «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [1].

الجواب: بتقدير حصول الشبهة لأحد، أما أن الشبهة حاصلة على كل حال فلا.


[1] في م: «هو».

[2] في ح: «و ان لم يكن بينة» و في ملك، ي: «لم يقم».

[3] في غير (م): «مرتين بالسرقة».


[1] لقمان: 15.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست