اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 325
مرة. فإن عاد، أدِّب. فإن عاد ثالثة، حكت أصابعه حتى تدمى. فإن عاد، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلك، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء.
و يثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق، و هي [1] شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة. فإن لم تقم [2] بينة، و أقرَّ السارق على نفسه بالسرقة مرتين [3]، كان عليه أيضا القطع، اللَّهم إلَّا أن يكون عبدا، فإنَّه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة و لا بالقتل. لأنَّه مقر على مال غيره ليتلفه. فإن قامت عليه البينة بالسرقة، قطع كما يقطع الحرُّ سواء.
و حكم الذِّمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنَّه سارق على ما بيناه.
و حكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت.
و يقطع الرجل إذا سرق من مال والديه.
و لا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولده.
و إذا (1) سرقت الام من مال ولدها، قطعت على كل حال.
قوله: «و إذا سرقت الام من مال ولدها، قطعت على كل حال».
الشبهة هنا حاصلة. ثمَّ هذا ينافي قوله «تعالى». «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[1].
الجواب: بتقدير حصول الشبهة لأحد، أما أن الشبهة حاصلة على كل حال فلا.
[1] في م: «هو».
[2] في ح: «و ان لم يكن بينة» و في ملك، ي: «لم يقم».