responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 319

و حكم الفقَّاع في شربه، و وجوب الحدِّ على من شربه، و تأديب من اتَّجر فيه، و تعزير من استعمله، حكم الخمر على السَّواء بما ثبت [1] عن ائمة آل محمَّد (عليهم السلام) [1].

و من استحلَّ الميتة أو الدَّم أو لحم الخنزير ممَّن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتدَّ بذلك عن الدِّين، و وجب عليه القتل بالإجماع. و من تناول شيئا من ذلك محرِّما له، كان عليه التَّعزير. فإن عاد بعد ذلك، أدب و غلظ عقابه. فإن تكرَّر منه ذلك دفعات، قتل، ليكون عبرة لغيره.

و من أكل الرِّبا بعد الحجَّة عليه في تحريمه، عوقب على ذلك، حتى يتوب. فإن استحلَّ ذلك، وجب عليه القتل. فإن أدب دفعتين، و عاد ثالثا، وجب عليه القتل.

و التِّجارة في السُّموم القاتلة محظورة، و وجب على من اتَّجر في شيء منها العقاب و التأديب. فإن استمرَّ على ذلك، و لم ينته وجب عليه القتل.

و يعزَّر آكل الجري و المارماهي و مسوخ السمك كلِّها، و الطحال و مسوخ البر و السبع و سباع الطَّير و غير ذلك من المحرَّمات. فإن عاد، أدِّب ثانية. فإن استحلَّ شيئا من ذلك، وجب عليه القتل.

و من تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحدَّ أو التأديب قبل قيام البينة عليه، سقط عنه الحدُّ. فإن تاب بعد قيام البينة عليه، أقيم


[1] في خ: «عليه و (عليهم السلام)».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 27 و 28 من أبواب الأشربة المحرمة، ص 287- 292. و ج 18، الباب 13 من أبواب حد المسكر، ص 479.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست