responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 320

عليه الحدُّ على كل حال. فإن كان أقرَّ على نفسه، و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، و يجوز له إقامة الحدِّ عليه.

و من شرب المسكر في شهر رمضان، أو في موضع مشرَّف مثل حرم الله و [1] حرم رسوله أو شيء من المشاهد، أقيم عليه الحدُّ في الشُّرب، و أدب بعد ذلك، لانتهاكه حرمة حرم الله «تعالى».

«9» باب الحد في السرقة

السارق الَّذي يجب عليه القطع هو الَّذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك، و يكون كامل العقل، و الشُّبهة [2] عنه مرتفعة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. فإن سرق إنسان من غير حرز، لم يجب عليه القطع و إن زاد على ما ذكرناه في المقدار، بل يجب عليه التَّعزير.

و الحرز (1) هو كلُّ موضع لم يكن لغير المتصرِّف فيه الدُّخول إليه إلا


باب السرقة

قوله: «و الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه».

يلزم من هذا أن الموضع المغصوب إذا سرق صاحبه منه لا قطع عليه. و كذا لو


[1] في م: «أو».

[2] في خ: «التهمة» و في هامشه: «خ، ص: الشبهة».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست