responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318

عليه القتل.

و من باع الخمر، أو الشَّراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب. فإن فعل ذلك مستحلا له، استتيب، فإن تاب، و إلَّا وجب عليه ما يجب على المرتد [1].


القتل».

الزنا أغلظ من شرب الخمر، فكيف يقتل شارب الخمر في الثالثة و الزاني في الرابعة؟

الجواب: مقادير الحدود متلقاة عن صاحب الشرع، فلا يجرى القياس فيهما، و إنما يتوقف على صحة المستند. و لهذا ربما كانت الخيانة في مال اليتيم أعظم من السرقة، و لا قطع في الخيانة و لا حد.

و لو ألزمنا الفرق، أمكن الجواب بأن نقول: قد ذهب في الخلاف [1] إلى أن شارب الخمر يقتل في الرابعة إذا أقيم عليه الحد ثلاثا. فعلى هذا يسقط عنه السؤال.

و أما على ما قال في النهاية فيمكن أن يكون حال الخمر أعظم من الزنا، لما يحصل معه من إيقاع العداوة و الصد عن الذكر و الصلاة، و لقوله (عليه السلام) [2] الخمر أم الكبائر، لأنه لا يؤمن أن يقع به الزنا و لو بمحرمة، و لأن بالعقل يناط التكليف، فالتعرض لزواله تعرض لسقوط التكاليف الشرعية، و ليس كذلك الزنا.

و أما تحتيم قتله في الثالثة فبالأخبار [3] المنقولة عن النبي [2] و الأئمة (عليهم السلام) المتفق على نقلها.


[1] في م: «على المرتدين».

[2] في ك: «عليه الصلاة».


[1] الخلاف، ج 2، المسألة 1 من كتاب الأشربة، ص 484.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 باب الحدود، ح 61 ص 562.

[3] الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب حد المسكر، ص 476.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست