اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 318
عليه القتل.
و من باع الخمر، أو الشَّراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب. فإن فعل ذلك مستحلا له، استتيب، فإن تاب، و إلَّا وجب عليه ما يجب على المرتد [1].
القتل».
الزنا أغلظ من شرب الخمر، فكيف يقتل شارب الخمر في الثالثة و الزاني في الرابعة؟
الجواب: مقادير الحدود متلقاة عن صاحب الشرع، فلا يجرى القياس فيهما، و إنما يتوقف على صحة المستند. و لهذا ربما كانت الخيانة في مال اليتيم أعظم من السرقة، و لا قطع في الخيانة و لا حد.
و لو ألزمنا الفرق، أمكن الجواب بأن نقول: قد ذهب في الخلاف [1] إلى أن شارب الخمر يقتل في الرابعة إذا أقيم عليه الحد ثلاثا. فعلى هذا يسقط عنه السؤال.
و أما على ما قال في النهاية فيمكن أن يكون حال الخمر أعظم من الزنا، لما يحصل معه من إيقاع العداوة و الصد عن الذكر و الصلاة، و لقوله (عليه السلام)[2] الخمر أم الكبائر، لأنه لا يؤمن أن يقع به الزنا و لو بمحرمة، و لأن بالعقل يناط التكليف، فالتعرض لزواله تعرض لسقوط التكاليف الشرعية، و ليس كذلك الزنا.
و أما تحتيم قتله في الثالثة فبالأخبار [3] المنقولة عن النبي [2] و الأئمة (عليهم السلام) المتفق على نقلها.
[1] في م: «على المرتدين».
[2] في ك: «عليه الصلاة».
[1] الخلاف، ج 2، المسألة 1 من كتاب الأشربة، ص 484.