responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 317

يستتيبه. فإن تاب، أقام عليه حدَّ الشَّراب إن كان شربه، و إن لم يتب، قتله.

و ليس المستحلُّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلُّ دمه، و للإمام أن يعزِّره إن رأى ذلك صوابا. و الحدُّ في شربه لا يختلف على ما بيناه.

و شارب الخمر و سائر الأشربة المسكرات [1]، يجلد عريانا على ظهره و كتفيه، و لا يضرب على وجهه و فرجه على حال.

و لا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر، و لا الاصطباغ بشيء فيه شيء من الخمر، و لا استعمال دواء فيه شيء منه. فمن أكل شيئا مما ذكرناه، أو شرب، كان عليه الحدُّ ثمانين [2] جلدة. فإن أكل ذلك أو شرب، و هو لا يعلم أنَّ فيه خمرا، لم يكن عليه شيء.

و لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرَّاب [3] شيء من المسكرات، و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك، خمرا كان أو غيره.

و كذلك الحكم في الفقَّاع. فمتى فعل ذلك، كان عليه حدُّ [4] التَّأديب حسب ما يراه الإمام.

و لا يقام الحدُّ على السَّكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق، ثمَّ يقام عليه الحد.

و شارب (1) الخمر إذا أقيم عليه الحدُّ مرتين، ثمَّ عاد ثالثة، وجب


قوله: «و شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين، ثمَّ عاد ثالثة، وجب عليه


[1] في م: «المسكرة».

[2] في خ: «ثمانون» و في هامشه «ثمانين».

[3] في ي: «شارب» و في هامشه: «شراب».

[4] ليس «حد» في (م).

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست