responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297

ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين [1] سوطا، عقوبة لما جناه. و إن كانت


ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين سوطا عقوبة لما حناه. و إن كانت الجارية حرة، غرم عقرها، و هو مهر مثل نسائها بلا نقصان. و إن كان قد زنى بها، فذهب بعذرتها، لم يكن لها عقر على حال».

هلا كان عليه في الجارية الأرش؟

و قوله: «جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين» هل يجوز أن يجلدون الثلاثين أم لا؟

و قوله: «إلى تسعة و سبعين» أراد أن لا يبلغ إلى ثمانين، و هو حد، و قد تعدى خمسة و سبعين، و هو حد القيادة.

و قوله: «و إن زنى بها فذهبت عذرتها، لم يكن لها عليه عقر» و زنا الرجل من دون زنا المرأة لا يسقط العقر، فلم لم يقيد بكونها مطاوعة؟

الجواب: أما الأمة فروى [1] طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «إذا غصبت امة، فافتضت، فعليه عشر قيمتها. و إن كانت حرة، فعليه الصداق».

و هذه الرواية و إن كان راويها ضعيفا، فإنها تؤيد [2] بروايات.

منها ما روي [2]: أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، كان لمولاها فسخ العقد، و له عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيبا.

و ما رواه [3] أبو ولاد و بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية بين


[1] في غير «م»: «تسعين».

[2] في ح: «تتأيد».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، ح 5، ص 410.

[2] الوسائل، ج 14، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1، ص 577.

[3] الوسائل، ج 18، الباب 22 من أبواب حد الزنا، ح 1 و 2، ص 389 و 390.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست