responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298

الجارية حرَّة، غرِّم عقرها، و هو مهر مثل نسائها بلا نقصان. فإن كان قد زنا بها، فذهب بعذرتها، لم يكن لها عقر على حال.

و من زوَّج جاريته من رجل، ثمَّ وقع عليها، كان عليه الحدُّ.

«3» باب كيفية إقامة الحد في الزنا

المحصن الَّذي وجب عليه الجلد و الرجم، يجلد أولا ثمَّ يترك حتَّى


شريكين أعتق أحدهما نصيبه منها، فوثب الآخر عليها، فافتضها، قال: يجلد خمسين، و يطرح عنه خمسون لحقه منها، و يغرم عشر قيمتها لمواقعته إياها، و يستسعى في الباقي.

و هذه الأخبار تدل بفحاويها على أن دية البكارة عشر قيمتها.

و أما الحرة فقد روى [1] ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، فقال: عليها المهر.

و أما شرط المطاوعة فلا بد منه.

و أما التعزير الذي ذكره فالأخبار [2] لما اختلف، قال (رحمه الله) التعزير بحسب ما يراه الإمام أردع.

و قال في الخلاف [3]: «لا يبلغ التعزير حدا كاملا، و أدنى الحد في الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون».

و أما حد القيادة، فالشيخ (رحمه الله) يجوز في تسميته حدا، و إنما هو ثلاثة أرباع حد الزاني، و ليس بحد حقيقي.


[1] الوسائل، ج 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، ح 1، ص 409.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، ص 409.

[3] الخلاف، ج 2، المسألة 14 من كتاب الأشربة، ص 493.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست