اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 298
الجارية حرَّة، غرِّم عقرها، و هو مهر مثل نسائها بلا نقصان. فإن كان قد زنا بها، فذهب بعذرتها، لم يكن لها عقر على حال.
و من زوَّج جاريته من رجل، ثمَّ وقع عليها، كان عليه الحدُّ.
«3» باب كيفية إقامة الحد في الزنا
المحصن الَّذي وجب عليه الجلد و الرجم، يجلد أولا ثمَّ يترك حتَّى
شريكين أعتق أحدهما نصيبه منها، فوثب الآخر عليها، فافتضها، قال: يجلد خمسين، و يطرح عنه خمسون لحقه منها، و يغرم عشر قيمتها لمواقعته إياها، و يستسعى في الباقي.
و هذه الأخبار تدل بفحاويها على أن دية البكارة عشر قيمتها.
و أما الحرة فقد روى [1] ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، فقال: عليها المهر.
و أما شرط المطاوعة فلا بد منه.
و أما التعزير الذي ذكره فالأخبار [2] لما اختلف، قال (رحمه الله) التعزير بحسب ما يراه الإمام أردع.
و قال في الخلاف [3]: «لا يبلغ التعزير حدا كاملا، و أدنى الحد في الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون».
و أما حد القيادة، فالشيخ (رحمه الله) يجوز في تسميته حدا، و إنما هو ثلاثة أرباع حد الزاني، و ليس بحد حقيقي.
[1] الوسائل، ج 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، ح 1، ص 409.
[2] الوسائل، ج 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، ص 409.
[3] الخلاف، ج 2، المسألة 14 من كتاب الأشربة، ص 493.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 298