اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 296
وطأها كانت زوجته أو أمته، لم يصدق، و أقيم عليه الحدُّ.
و قد روي[1]: أنَّ امرأة تشبَّهت لرجل بجاريته، و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنَّها جاريته، فوطئها من غير تحرُّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر بإقامة الحدِّ على الرجل سرا، و إقامة الحدِّ على المرأة جهرا.
و لا يحدُّ (1) من ادعى الزَّوجية إلَّا أن تقوم البينة بخلاف دعواه.
و لا حد أيضا مع الإلجاء و الإكراه. و إنَّما يجب الحدُّ بما يفعله الإنسان مختارا.
و من (2) افتضَّ جارية بكرا بإصبعه، غرَّم عشر ثمنها [1]، و جلد من
يتخذ الجاهل الشبهة عذرا. و هذا ممكن.
قوله: «و لا يحد من ادعى الزوجية إلا أن يقوم البينة بخلاف دعواه».
كيف يمكن أن يقوم البينة بذلك؟ و هي شهادة على النفي، و عدم الزوجية لا يعلم.
الجواب: إنما لم يحد، لأن دعواه ممكنة، فتنهض شبهة في سقوط الحد. و أما إمكان قيام البينة بخلاف دعواه فلأنه يمكن أن يدعي زوجية المرأة، و زوجيتها بغيره معلومة، و الشهود يعرفون علمه بزوجيتها له علما يحيل العادة زواله عن ذهن مثله في تلك المدة، فقيام البينة بذلك و أمثاله ممكن.
قوله: «و من افتض جارية بكرا بإصبعه، غرم عشر ثمنها، و جلد من
[1] في ح، خ، ص، ملك «قيمتها».
[1] الوسائل، ج 18، الباب 38 من أبواب حد الزنا، ص 409.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 296