اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 295
يسقط عنه الحدُّ لعماه. فإن ادعى أنَّه اشتبه عليه الأمر، فظنَّ أنَّ التي
أو أمته، لم يصدق، و أقيم عليه الحد».
هلا سقط عنه الحد لظنه أنها زوجته، و ذلك شبهة؟
و كذا القول في الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز فرفع [1] خبره إليه (عليه السلام)، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا و إقامة الحد على المرأة جهرا.
و في هذا الخبر شيئان كل واحد منهما يوجب الشبهة، و هو أنها تشبهت، الثاني أنه ظنها جاريته.
ثمَّ إذا حكم عليه بأنه زان لم حده سرا؟
الجواب: أما الأعمى فالواجب عليه الاستظهار، لعدم الحاسة، فلا يجوز له الإقدام على الوطء ما لم يستظهر، فلا يقبل اعتذاره بالاشتباه، لأنه اعتذار بما لا يسوغ له الإقدام معه.
و أما الرواية المتضمنة إقامة الحد على الرجل سرا فهي رواية [1] أبي بشر [2] عن أبي نوح: أن عمر أرسل في ذلك إلى علي (عليه السلام) فقال له: اضرب المرأة حدا في العلانية، و الرجل حدا في السر.
و سمعنا من بعض فقهائنا [3]: أنه (عليه السلام) أراد إيهام [4] الحاضرين بالأمر [5] بإقامة الحد على الرجل سرا، و لم يقم عليه الحد، استصلاحا و حسما للمادة، لئلا
[1] في ح: «و رفع».
[2] في هامش ك: «بخطه: بشير».
[3] لم نعثر عليه.
[4] في ح: «بايهام».
[5] في ح: «الأمر».
[1] الوسائل، ج 18، الباب 38 من أبواب حد الزنا، ص 409.