responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 294

السَّلام، كان عليه الحدُّ للزِّنا، و التَّعزير لانتهاكه حرمة حرم الله و أوليائه.

و كذلك إذا فعل شيئا يوجب الحدَّ أو التَّعزير في مسجد أو موضع عبادة، فإنَّه يجب عليه مع الحد التَّعزير، و فيما يوجب التَّعزير تغليظ العقوبة.

و من زنا في اللَّيالي الشريفة مثل ليالي الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الفطر أو الأضحى أو يومهما أو يوم سبعة و عشرين من رجب أو خمسة و عشرين من ذي القعدة أو ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه [1]، فإنَّه يغلظ عليه العقوبة.

و إذا أقر الإنسان على نفسه بالزِّنا، كان عليه الحدُّ على ما بيناه. فإن أقرَّ أنَّه زنا بامرأة بعينها، كان عليه حدُّ الزِّنا و حدُّ القذف. و كذلك حكم المرأة إذا قالت: زنا بي فلان، فإنَّه يجب عليها حدُّ الزِّنا و حدُّ الفرية.

و السكران إذا زنا أقيم عليه حدُّ الزِّنا و السُّكر، و لم يسقط عنه الحدُّ لسكره و زوال عقله.

و الأعمى (1) إذا زنا وجب عليه الحدُّ كما يجب على البصير، و لم


قوله: «و الأعمى إذا زنى وجب عليه الحد كما يجب على البصير [2]، و لم يسقط عنه الحد لعماه. فاذا ادعى أنه اشتبه عليه الأمر، فظن أن التي وطئها زوجته


[1] في خ: «ليلة الغدير أو يومه أو يوم عاشوراء أو ليلته».

[2] في ح: «المبصر».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست