responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293

عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، و الباقي بين المسلمين، و يقام عليه الحد [1] و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.

و المرأة (1) إذا زنت، فحملت من الزِّنا، فشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها الحدُّ للزِّنا، و عزَّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.

و من زنا في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحدُّ، و عوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، و الزم الكفَّارة للإفطار. فإن زنا ليلا، كان عليه التَّعزير و الحدُّ دون الكفَّارة.

و من زنا في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم


قوله: «و المرأة إذا زنت، فحملت من الزنا، فشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها الحد للزنا، و عزرها الامام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه».

هلا كان عليها دية الحمل؟

و إذا كانت [2] فمن يستحقها؟

الجواب: ليس اقتصاره على ذكر الحد و التعزير موجبا لسقوط [3] الدية، بل دية الجنين لازمة لها بما قرره في غير هذا الموضع [4].

و تكون [5] الدية للإمام على ما قررناه [6] من مواريث ولد الزنا.


[1] في م: «الجلد».

[2] في ك: «كان».

[3] في ك: «سقوط».

[4] كقوله «(رحمه الله)» في الباب 10 من كتاب الديات، ص 461: «و المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدية.».

[5] في ح: «يكون».

[6] في الحاشية على قول المصنف (قدس سره): و قال بعض أصحابنا: إن ميراث ولد الزنا.» في الباب 14 من كتاب المواريث، ص 262.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست