اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 293
عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، و الباقي بين المسلمين، و يقام عليه الحد [1] و يدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.
و المرأة (1) إذا زنت، فحملت من الزِّنا، فشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها الحدُّ للزِّنا، و عزَّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.
و من زنا في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحدُّ، و عوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، و الزم الكفَّارة للإفطار. فإن زنا ليلا، كان عليه التَّعزير و الحدُّ دون الكفَّارة.
و من زنا في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم
قوله: «و المرأة إذا زنت، فحملت من الزنا، فشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها الحد للزنا، و عزرها الامام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه».
هلا كان عليها دية الحمل؟
و إذا كانت [2] فمن يستحقها؟
الجواب: ليس اقتصاره على ذكر الحد و التعزير موجبا لسقوط [3] الدية، بل دية الجنين لازمة لها بما قرره في غير هذا الموضع [4].
و تكون [5] الدية للإمام على ما قررناه [6] من مواريث ولد الزنا.
[1] في م: «الجلد».
[2] في ك: «كان».
[3] في ك: «سقوط».
[4] كقوله «(رحمه الله)» في الباب 10 من كتاب الديات، ص 461: «و المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدية.».
[5] في ح: «يكون».
[6] في الحاشية على قول المصنف (قدس سره): و قال بعض أصحابنا: إن ميراث ولد الزنا.» في الباب 14 من كتاب المواريث، ص 262.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 293