responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292

و إذا زنا اليهوديُّ أو النَّصرانيُّ بأهل ملَّته، كان الإمام مخيرا بين إقامة الحدِّ عليه بما يقتضيه شريعة الإسلام، و بين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا عليهم الحدود [1] على ما يعتقدونه.

و من عقد على امرأة في عدَّتها، و دخل بها عالما بذلك، وجب عليه الحدُّ. فإن كان عدتها عدة الطلاق الَّذي يملك فيه رجعتها، كان عليها الرجم. و إن كانت التطليقة بائنة، أو كانت عدة المتوفَّى عنها زوجها، كان عليها مائة جلدة لا غير. فإن ادَّعيا أنَّهما لم يعلما: أنَّ ذلك لا يجوز في شرع [2] الإسلام، لم يصدَّقا فيه، و أقيم عليهما الحدُّ على ما بيناه.

و المكاتب إذا زنا، و كان مشروطا عليه، فحدُّه حدُّ المماليك. و إن كان غير مشروط عليه، و قد أدَّى من مكاتبته شيئا، جلد بحساب ما أدَّى حدَّ الحرِّ [3] من مائة جلدة، و بحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة، و ليس عليه الرجم على حال، إلَّا بعد أن تنقضي مكاتبته، و يطأ بعد ذلك زوجته و هو حر، فإذا زنا بعد ذلك، وجب عليه حينئذٍ الرجم.

و كذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثمَّ زنا، فإن كان قد وطأ امرأته بعد العتق و قبل الزِّنا، كان عليه الرجم، فإن لم يكن وطأها بعد العتق، كان عليه الجلد مائة، لأنَّه بحكم من لم يدخل بزوجته.

و من كان له جارية يشركه فيها غيره، فوطئها، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها، و يدرأ عنه الحدُّ بحساب ما يملك منها.

و من وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم، قوِّمت عليه، و أسقط


[1] في ح: «عليهما الحد» و في ص: «الحد».

[2] في ح، ص، ملك: «شريعة».

[3] في م: «الحرية».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست