responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 291

جلد مائة أو الرجم.

و من زنا، و تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، درأت التَّوبة عنه الحدَّ. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحدُّ. و لم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقرَّ على نفسه عند الإمام، ثمَّ أظهر التَّوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. و متى لم يتب، لم يجز للإمام العفو عنه على حال.


يكونا معا، و كان قوله: «الحد تاما» كافيا.

الجواب: إنما صار الشيخ إلى ذلك، لأن الواطئ يفتقر إلى قصد، و لا يتحصل [1] القصد إلى الوطء مع ذهاب العقل، فمع حصول الوطء يعلم: أن له قصدا.

و يؤيد ذلك رواية [1] أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، و إن كان محصنا رجم. قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، و الرجل يأتي، و إنما يأتي إذا عقل كيف يأتي.

و إنما قال: «الحد أو الرجم» تبعا لصورة الرواية.

و يقوى عندي أنه لا حد على المجنون، لما روي [2] عن الأصبغ: أن عمر أتي بخمس أخذوا في الزنا، فقتل علي (عليه السلام) واحدا، و رجم آخر، و ضرب آخر الحد، و ضرب الآخر نصف الحد، و عزر الخامس، و قال: إنه مجنون مغلوب على عقله.

و هذه و إن كانت صورة واقعة لكن التعليل فيها يؤذن بسقوط الحد، و أقله [2] إحداث شبهة في طرف المجنون لاحتمال أن يكون ذلك هو الحكم فيه.


[1] في ح: «لا يحصل».

[2] في ح: «و لعله».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب حد الزنا، ح 2، ص 388.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 1 من أبواب حد الزنا، ح 16، ص 350.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست