responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 290

و كان عليها جلد مائة. و يجب على الصبي و الصبية التَّأديب.

و الرجل إذا زنا بمجنونة، لم يكن عليه رجم، و كان عليه جلد مائة، و ليس علي المجنونة شيء. فإن (1) زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدُّ تاما


فقد ذكر أن الواطئ يكون بالغا. و إذا لم يكن بالغا، لم يكن ثمَّ زنا، فكيف يجب عليها جلد مائة؟

الجواب: إنما اشترط في حد الزنا كون الواطئ بالغا، لأنه تعريف للزنا الذي يسمى به الفاعل زانيا، لا تعريف [1] للزنا من حيث هو، فكأنه يقول: لا يسمى الواطئ زانيا حتى يكون بالغا، أو لأنه أراد الزنا الموجب للحد التام جلدا أو رجما.

و أما الموطوءة فتسمى زانية و إن كان واطئها غير بالغ، كما أن الواطئ البالغ يسمى زانيا و إن وطأ غير بالغة.

و أما ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من سقوط الرجم عن البالغة إذا وطئها الصبي فلما رواه [1] أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، و تجلد المرأة حدا كاملا. قيل له: فان كانت محصنة؟

قال: لا ترجم [2]، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركا، رجمت.

و يؤيد ذلك: أن المرأة لا تقضي مع الغلام الوطر [3] التام. أو لأن الرواية تحدث شبهة، و الحد يدرأ بالشبهة.

قوله: «فإن زنا مجنون بامرأة، كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم».

كيف يجب عليه الحد، و هو من جملة من رفع القلم عنه؟

ثمَّ على قول الشيخ (رحمه الله) كيف قال: «جلد مائة أو الرجم»؟ فقد يجوز أن


[1] في ك: «تعريفا للزنا» و في هامشه: «بخطه: تعريف الزنا».

[2] في ح: «لا رجم».

[3] في ح: «الوطي».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 9 من أبواب حد الزنا، ح 1، ص 362.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست