اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 289
و حكم المملوك و المملوكة إذا زنيا، أن يجب على كلِّ واحد منهما خمسون جلدة، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة، لا يختلف الحكم فيه، شيخين كانا أو شابين، محصنين كانا [1] أو غير محصنين، بكرين أو غير بكرين، و على كلِّ حال، و ليس عليهما أكثر من ذلك غير أنَّهما إذا زنيا ثماني [2] مرات، و أقيم عليهما الحدُّ في ذلك، ثمَّ زنيا التَّاسعة، كان عليهما القتل. فإن لم يقم عليهما الحدُّ في شيء من ذلك و إن كان أكثر من ثماني [3] مرات، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه.
و زنا الرجل الحرِّ بالحرة المسلمة [4] و الأمة المسلمة إذا كانت لغيره، سواء كانت لزوجته أو والدته [5] أو غيرهما من الأجنبي، على حد واحد، لا يختلف الحكم فيه. و كذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها. فإنَّ الحكم في ذلك لا يختلف.
و إذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم. فإن أفضاها، أو أعابها، كان ضامنا لعيبها. و كذلك (1) المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها رجم،
قوله: «و كذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة».
و قال في باب ماهية الزنا [1]: «الزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله وطؤه من غير عقد و لا شبهة عقد، و يكون الوطء في الفرج خاصة، و يكون الواطئ بالغا كاملا».