responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 288

ما ذكرناه يخرجه من [1] كونه محصنا.

و الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، و هو أن يكون لها زوج يغدو إليها و يروح مخلا بينه و بينها، غير غائب عنها، و كان قد دخل بها، حرا كان أو عبدا، و على كل حال.

و [2] القسم الرابع، و هو من يجب عليه الجلد ثمَّ النَّفي، فهو البكر و البكرة.

و البكر هو الَّذي قد أملك على امرأة، و لا يكون قد دخل بها بعد، ثمَّ زنا، فإنه يجب عليه الجلد مائة و نفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزَّ رأسه. و البكرة تجلد مائة، و ليس عليها جز الشَّعر، و لا نفي على كل [3] حال.

و القسم الخامس، و هو من يجب عليه الجلد، و ليس عليه أكثر من ذلك، فهو كلُّ من زنا، و ليس بمحصن و لا بكر، فإنَّه يجب عليه جلد مائة، ليس عليه أكثر من ذلك، رجلا كان أو امرأة.

و من هذه صورته إذا زنا فجلد، ثمَّ زنا ثانية فجلد، ثمَّ زنا ثالثة فجلد، ثمَّ زنا رابعة، كان عليه القتل. فإن زنا أربع مرات أو أكثر من ذلك، و لم يقم عليه الحدُّ، فليس عليه أكثر من مائة جلدة.

و جميع هذه الأحكام الَّذي ذكرناها خاصة في الحر و الحرة، إلَّا القسم الأول، فإنَّه يشترك فيه العبيد و الأحرار. فأما ما عدا ذلك، فحكم المملوك غير حكم الحر.


[1] في ح، ص: «عن».

[2] في ح: «و أما».

[3] ليس «كل» في (م).

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست