اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 87
يحتلم فيها، قال: و إن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه.
23- و روى[1]أبو بصير قال (1): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه، و عليه دين، فرارا من الدين، قال: لا تدبير له. و إن كان دبره في صحة منه و سلامة، فلا سبيل للديان عليه.
24- و روى[2]غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.
25- و روى[3]عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين [1] في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة
قوله (رحمه الله): «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه، و عليه دين، فرارا من الدين، قال: لا تدبير له. و إن كان دبره في صحة منه و سلامة [2] فلا سبيل للديان عليه».
كيف قال (عليه السلام): «للديان عليه»، و التدبير وصية، و الوصية لا تكون إلا بعد قضاء الدين؟
الجواب: هذه رواية رواها وهيب بن حفص [3] عن أبي بصير، أوردها الشيخ على صورتها، لا عمل عليها، لضعف سندها، و لمنافاتها الأصول.
[1] في ملك و متن خ: «المحبوسين».
[2] في ش: «سلامته».
[3] في ح: «وهيب بن جعفر». في ر، ش: «وهب بن حفص».
[1] الوسائل، ج 16، الباب 9 من أبواب التدبير، ح 2، ص 79.
[2] الوسائل، ج 13، الباب 28 من كتاب الإجارة، ح 3، ص 271.
[3] الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة، ص 36.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 87