responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88

و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد، ردهم إلى السجن.

26- و روى [1] ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين [1]، و لم يكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام)، اتي بأخرس، و ادعي عليه دين فأنكر، و لم يكن [2] للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت [3] للأمة جميع ما تحتاج إليه. ثمَّ قال: ايتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء، و أشار به [4]: أنه كتاب الله. ثمَّ قال: ايتوني بوليه، فأتي بأخ له، فأقعده إلى جنبه، ثمَّ قال: يا قنبر علي بدواة و كتف، فأتاه بهما. ثمَّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه: إنه علي. فتقدم إليه بذلك. ثمَّ كتب أمير المؤمنين: «و الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن، الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك [5]، الذي يعلم السر و العلانية، أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب [6] من الأسباب»، ثمَّ غسله، و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين.


[1] في ح زيادة «و أنكر».

[2] في م: «لم تكن».

[3] في متن خ: «تبينت».

[4] ليس «به» في (ح، ص). و ليس «انه» في (م، ن، و، هامش خ). و في خ: «به إلى كتاب».

[5] في م: «المهلك المدرك».

[6] في ح، خ، ملك: «بسبب».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1، ص 222.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست