اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 86
إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه: إن شاء حكم بينهم، و إن شاء تركهم.
19- و روى[1]طلحة بن زيد و السكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) [1]: أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.
20- و روى[2]هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة [2]، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فأبى الذي قضي عليه أن يقبل، و سأل أن يرده [3] إلى حكم المسلمين؟ قال: يرد إلى حكم المسلمين.
21- و روى[3]حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا [4].
لا يحلف أحد عند قبر النبي (عليه السلام) على أقل مما يجب فيه القطع.
22- و روى[4]عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فإنه لم
[1] في م: «(عليهم السلام)».
[2] في هامش م: «المصنف- حكومة- صح».
[3] في م: «يرد».
[4] في ملك: «جميعا (عليهما السلام) قالا» و في م: «قال».
[1] الوسائل، ج 18، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1، ص 218.
[2] الوسائل، ج 18، الباب 27 من أبواب كيفية الحكم.، ح 2، ص 218.
[3] الوسائل، ج 18، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1، ص 219.
[4] الوسائل، ج 13، الباب 45 من كتاب الوصايا، ح 3 ص 432.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 86