responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86

إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه: إن شاء حكم بينهم، و إن شاء تركهم.

19- و روى [1] طلحة بن زيد و السكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) [1]: أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.

20- و روى [2] هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة [2]، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فأبى الذي قضي عليه أن يقبل، و سأل أن يرده [3] إلى حكم المسلمين؟ قال: يرد إلى حكم المسلمين.

21- و روى [3] حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا [4].

لا يحلف أحد عند قبر النبي (عليه السلام) على أقل مما يجب فيه القطع.

22- و روى [4] عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فإنه لم


[1] في م: «(عليهم السلام)».

[2] في هامش م: «المصنف- حكومة- صح».

[3] في م: «يرد».

[4] في ملك: «جميعا (عليهما السلام) قالا» و في م: «قال».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1، ص 218.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 27 من أبواب كيفية الحكم.، ح 2، ص 218.

[3] الوسائل، ج 18، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1، ص 219.

[4] الوسائل، ج 13، الباب 45 من كتاب الوصايا، ح 3 ص 432.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست