responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85

زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، و قال: إن مع العسر يسرا.

16- و عنه [1] عن جعفر عن أبيه: أن عليا [1] (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثمَّ ينظر: فإن كان له مال، أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: إن شئتم، فآجروه [2]، و إن شئتم، استعملوه. و ذكر الحديث.

17- و روى [2] ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئا [3]، باعه غائبا كان أو شاهدا.

قال [4] محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه (عليه السلام)، ما كان يحبس أحدا على جهة [5] العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين، أو ما كان يحبس الحبس [6] الخصوص إلا المذكورين. فأما غير هؤلاء من الغرماء و غيرهم، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه.

18- و روى [3] أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الحاكم


[1] في م: «عن علي (عليه السلام) أنه كان». و في هامشه: «خ، المصنف: ان عليا كان يحبس في الدين».

[2] في م: «و آجروه إن شئتم.»، أبدل «فآجروه و إن شئتم».

[3] في هامش م: «س، خ- شيء- صح».

[4] في ح، خ، ملك: «قال الشيخ أبو جعفر محمد.».

[5] في ح، م: «وجه». و في هامش م: «س- وجه- صح».

[6] في هامش خ: «في الحبس».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب الحجر، ح 3، ص 148.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم.، ح 2، ص 181.

[3] الوسائل، ج 18، الباب 27 من أبواب كيفية الحكم.، ج 1، ص 218.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست