responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضها [1] بالعوض، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر، فهو لأهله، الله أخرجه، و أما ما اخرج بالغوص، فهو لهم، و هم أحق به.

12- و روى [1] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.

13- و روى [2] محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمَّ يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبي، باعه، فقسمه بينهم، يعني ماله.

14- و عنه [3] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

15- و روى [4] السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام): أن امرأة استعدت على زوجها: أنه لا ينفق عليها، و كان


[1] في م: «بعضه».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1 ص 216.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الحجر، ح 1 ص 147.

[3] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب الحجر، ح 1 ص 148.

[4] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب الحجر، ح 2 ص 148.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست