اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 84
الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضها [1] بالعوض، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر، فهو لأهله، الله أخرجه، و أما ما اخرج بالغوص، فهو لهم، و هم أحق به.
12- و روى[1]ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.
13- و روى[2]محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمَّ يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبي، باعه، فقسمه بينهم، يعني ماله.
14- و عنه[3]عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
15- و روى[4]السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام): أن امرأة استعدت على زوجها: أنه لا ينفق عليها، و كان
[1] في م: «بعضه».
[1] الوسائل، ج 18، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم.، ح 1 ص 216.
[2] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الحجر، ح 1 ص 147.
[3] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب الحجر، ح 1 ص 148.
[4] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب الحجر، ح 2 ص 148.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 84