اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 83
كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
8- و روى[1]محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فلها [1] ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و للنساء قسم بينهما. و إذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، و ادعى أن المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء.
9- و روى[2]علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عمن أخذ أرضا بغير حقها [2] و بنى فيها، قال: يرفع بناؤه، و يسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق.
10- و روى[3]عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط.
و قالوا: القمط هو الحبل [3]، و الخص: الطن الذي يكون في السواد بين الدور. فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه.
11- و روى[4]الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن
[1] في ص: «لها». و في خ، م، ن: «و لها».
[2] في خ: «حق».
[3] في هكذا: «هو «الذي إليه شد» الحبل».
[1] الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 4، ص 525.
[2] الوسائل: ج 17، الباب 3 من أبواب الغصب، ح 1، ص 311.
[3] الوسائل: ج 13، الباب 14 من كتاب الصلح، ح 2، ص 173.
[4] الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب اللقطة، ح 2، ص 362.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 83