اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 82
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المرأة تموت، فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أ يقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة. قال:
و كتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.
5- و روى[1]محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر [1] على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، و لم يدع وفاء، و استهلك الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل، فإن فعل، فحقه حيث و ضعفه و رضي به.
6- و روى[2]محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس و إنفاذ المواريث.
7- و روى[3]يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا [2]
[1] في ح: «الأجرة».
[2] في هامش م: «بخط المصنف- فقال- صح».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الإجارة، ص 248.
[2] الوسائل: ج 13، الباب 5 من كتاب السكنى و الحبيس، ح 1، ص 328.
[3] الوسائل: ج 18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم.، ص 200.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 82