responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82

كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المرأة تموت، فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أ يقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة. قال:

و كتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.

5- و روى [1] محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر [1] على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، و لم يدع وفاء، و استهلك الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل، فإن فعل، فحقه حيث و ضعفه و رضي به.

6- و روى [2] محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس و إنفاذ المواريث.

7- و روى [3] يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا [2]


[1] في ح: «الأجرة».

[2] في هامش م: «بخط المصنف- فقال- صح».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الإجارة، ص 248.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 5 من كتاب السكنى و الحبيس، ح 1، ص 328.

[3] الوسائل: ج 18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم.، ص 200.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست