responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 369

كل واحدة منهما إلى زوجها، و إن كانا قد دخلا بهما، فإن لكل واحدة


روى [1] هذه الرواية الكليني بإسناده إلى جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا، قال: لكل منهما الصداق بالغشيان. و إن كان وليهما تعمد ذلك، اغرم الصداق. و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى ينقضي [1] العدة، ثمَّ تصير [2] كل واحدة إلى زوجها بالنكاح الأول. قيل: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟

قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الرجلان. قيل: فان مات الرجلان، و هما في العدة؟ قال: يرثانهما [3]، و لهما نصف المهر المسمى، و عليهما العدة بعد ما تفرغان [4] من العدة الأولى.

هذه الرواية. و بموجبها أورد الشيخ قوله: «لكل واحدة منهما الصداق»، فإنه أراد الجنس الذي يصح منه إرادة مهر المثل، فينزل عليه، لأنه علل وجوبه بالغشيان، و هو الذي يجب بالوطء، و المسمى عندنا يجب بالعقد.

و أما العدة فلأنه وطء شبهة، و وطء الشبهة يجب به عدة الطلاق في الحرة [5] لا الاستبراء، و هو إجماع.

و إنما قال: «بالعقد الأول»، ليعلمك أنها لا تفتقر [6] إلى عقد آخر، بل العقد الذي وقع كاف. و قد [7] يتسع في الكلام بمثل ذلك.

و قوله: «فان ماتتا فليرجع الزوجان بنصف الصداق» يريد به [8] الصداق المدفوع من كل واحد منهما أو [9] الصداق الذي وقع عليه العقد إن كان دفع إذا لم


[1] في ك: «نقضي».

[2] في ح، ر، ش: «يصير».

[3] كذا.

[4] في ك: «يفرغان».

[5] في ر، ش: «في الحر».

[6] في ح، ر: «لا يفتقر».

[7] في ك: «و هو يتسع».

[8] ليس «به» في (ر، ش).

[9] في ر، ش: «و».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح 2، ص 396.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست