responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370

منهما الصداق. فإن كان الولي تعمد ذلك، اغرم الصداق. و لا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول. فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الرجلان. فإن مات الرجلان، و هما في العدة، فإنهما ترثانهما، و لهما المهر المسمى- حسب ما قدمناه [1] في المتوفى عنها زوجها، و لم يدخل بها- و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

و متى (1) أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة، و عقد عليها عقدا


يكن لهما ولد.

و قوله: «فان مات الرجلان و هما في العدة» فإنه تبع في ذلك لفظ الرواية، و هو على وفق اقتراح السائل، فلا يقال: لم سأل كذا؟ و كأن السائل ظن أن لتعلقها بعدة غير الزوج أثرا في منع الإرث، أو جوز ذلك، فأراد إزالة اللبس عنه.

و قوله: «و لهما المهر» إشارة إلى الذي تضمنه [1] العقد. معناه: أنه لا ينتصف بالموت.

و إنما تكلفنا هذه التأويلات، لأن الرواية خبر واحد ضعيف، فلا ينهض أن يكون حجة ما لم يعضدها الأدلة [2]. و إذا نزلت على هذا التأويل، عضدها الأصل، و أمكن العمل بها.

قوله: «و متى أقام الرجل بينة على أنه تزوج امرأة، و عقد عليها عقدا صحيحا، و أقامت أختها على هذا الرجل البينة بأنه عقد عليها، فإن البينة بينة الرجل، و لا يلتفت إلى بينة المرأة، اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على


[1] في ر، ش: «تضمن».

[2] في ح، ر، ش: «الدلالة».


[1] في الباب 6، ص 323.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست